إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
حوار في الاعتكاف
52990 مشاهدة
هل يشترط الإذن في الاعتكاف ؟


س 39: امرأة اعتكفت في المسجد الحرام بدون إذن زوجها فما حكم هذا الاعتكاف؟ وهل يشترط الإذن؟
جـ 39: تقدم في السؤال الأول أن الأفضل للمرأة أن لا تضيع منزلها وأولادها وزوجها بعذر الاعتكاف لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي السؤال الثالث من هذا القسم وجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف ووجوب طاعته إذا أمرها بالخروج ولا فرق بين المسجد الحرام وغيره لكون الاعتكاف يشغل عن حاجة الزوج ويفوت عليه حقه منها وفي السؤال الثامن اشتراط إذن الزوج لها في الاعتكاف وأنه لا يجوز لها الاعتكاف بدون إذنه وأن له منعها من الاعتكاف وله إخراجها بعد الشروع فيه فإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر أمكنها تأجيله وقضاؤه متى تمكنت، فإن أذن لها دخلت المعتكف وليس له منعها بعد البدء فيه سيما إذا كان منذورا وفي المسجد الحرام الذي لا يجزي الوفاء به في غيره.