اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
حوار في الاعتكاف
74450 مشاهدة print word pdf
line-top
هل تسقط السنن الرواتب عن المعتكف ؟


س 31: من جاء للاعتكاف في المسجد الحرام فهل تسقط عنه السنن الرواتب وما نصيحتكم لمن يعتقد بسنة قبلية قبل أداء صلاة الجمعة؟
جـ 31: لا تسقط عنه السنن الرواتب بل يستحب له الإكثار من نوافل الصلوات قبل الفرائض وبعدها، وصلاة التهجد والتراويح وقيام الليل وصلاة الضحى والإكثار من الطواف وصلاة الركعتين بعد الطواف ونحو ذلك، حيث إن الاعتكاف تفرغ للعبادة وأفضل العبادات الصلاة فرضها ونفلها ولو أن المعتكف من غير أهل مكة حيث إن المعتكف قد لزم الحرم وعزم على الإقامة فيه فيعتبر مقيما ولا يصدق عليه اسم المسافر.
وأما صلاة الجمعة فيستحب أن يصلى قبلها ما تيسر له ولو كثيرا وقد روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من الخطبة ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام فدل على أنه لا حد للصلاة قبلها بل يصلي ما قدر له ولو عشر ركعات أو عشرين لأن الوقت وقت صلاة والمكان له فضله والصلاة خير من القعود بدون عمل والله أعلم.

line-bottom