اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
حوار في الاعتكاف
53126 مشاهدة
إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فهل يجزئ غيرهما من المساجد ؟


س 12: إذا نذر أن يعتكف يوما واحدا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فهل يجزئ غيرهما من المساجد أرجو بيان ذلك؟ وهل ورد فضل الاعتكاف في المسجد الحرام عن غيره؟
جـ 12: أفضل المساجد على الإطلاق هو المسجد الحرام الذي حول الكعبة ويختص الفضل بالمسجد المحيط بالبيت ويدخل فيه الزيادات والتوسعات التي ألحقت به، ولا تلحق به مساجد مكة الأخرى، كما أن المسجد النبوي لا يعم فضله بقية مساجد المدينة ولأن الحديث ورد بإفراد المساجد وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وقد قال تعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي وهذا خاص بالمسجد الموجود وقت نزول الآية، ولما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة زمن الفتح قال: من دخل المسجد فهو آمن فقال أبو سفيان وما يغني المسجد أي لا يسع أهل مكة
وقد قال تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وذلك أنه قبل الإسراء مروا به على المسجد فغسل قلبه من ماء زمزم، وأما قوله تعالى: فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فإنه منعهم من القرب فاحتاط العلماء، فمنعوهم مكة كلها حتى لا يقربوا من حدود الحرم حيث لم يقل فلا يدخلوه.
فعلى هذا من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره من المساجد؛ لأنه ورد فضل الصلاة فيه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وروى مسلم عن عبد الله بن عمر نحوه مرفوعا وعن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح .
وفي الباب أحاديث كثيرة كما في مجمع الزوائد، ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي أجزأه في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ومن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأ في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وحيث ورد جواز شد الرحال إليها وفضل الصلاة فيها فإنه يدل على فضل الاعتكاف فيها وإن عين الأفضل لم يجزئه فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه في غيره وإن عين النبوي لم يجزئه في الأقصى والله أعلم.