اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
حوار في الاعتكاف
58268 مشاهدة
إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فهل يجزئ غيرهما من المساجد ؟


س 12: إذا نذر أن يعتكف يوما واحدا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فهل يجزئ غيرهما من المساجد أرجو بيان ذلك؟ وهل ورد فضل الاعتكاف في المسجد الحرام عن غيره؟
جـ 12: أفضل المساجد على الإطلاق هو المسجد الحرام الذي حول الكعبة ويختص الفضل بالمسجد المحيط بالبيت ويدخل فيه الزيادات والتوسعات التي ألحقت به، ولا تلحق به مساجد مكة الأخرى، كما أن المسجد النبوي لا يعم فضله بقية مساجد المدينة ولأن الحديث ورد بإفراد المساجد وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وقد قال تعالى: وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِي وهذا خاص بالمسجد الموجود وقت نزول الآية، ولما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة زمن الفتح قال: من دخل المسجد فهو آمن فقال أبو سفيان وما يغني المسجد أي لا يسع أهل مكة
وقد قال تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وذلك أنه قبل الإسراء مروا به على المسجد فغسل قلبه من ماء زمزم، وأما قوله تعالى: فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فإنه منعهم من القرب فاحتاط العلماء، فمنعوهم مكة كلها حتى لا يقربوا من حدود الحرم حيث لم يقل فلا يدخلوه.
فعلى هذا من نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره من المساجد؛ لأنه ورد فضل الصلاة فيه، ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وروى مسلم عن عبد الله بن عمر نحوه مرفوعا وعن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح .
وفي الباب أحاديث كثيرة كما في مجمع الزوائد، ومن نذر الاعتكاف في المسجد النبوي أجزأه في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، ومن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أجزأ في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وحيث ورد جواز شد الرحال إليها وفضل الصلاة فيها فإنه يدل على فضل الاعتكاف فيها وإن عين الأفضل لم يجزئه فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه في غيره وإن عين النبوي لم يجزئه في الأقصى والله أعلم.