اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
حوار في الاعتكاف
53123 مشاهدة
حكم من نذر أن يعتكف الأسبوع القادم


س 34: من قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم فمتى تكون البداية والنهاية؟ وهل يلزم التتابع؟
جـ 34: الأسبوع يبدأ من ليلة السبت وينتهي بنهاية نهار الجمعة فإن الأصل أن الليلة تتبع النهار الذي بعدها ولهذا يدخل شهر رمضان برؤية الهلال أول ليلة منه وتصلى التراويح تلك الليلة ولا تصلى ليلة عيد الفطر إذا رؤي الهلال مساء اليوم الأخير من رمضان، فمن نذر أسبوعا فإنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة السبت وله الخروج بغروب الشمس يوم الجمعة، ويلزمه التتابع فإن الأسبوع اسم لما بين السبت إلى الجمعة فلا يجوز تفريقه، أما من نذر اعتكاف سبعة أيام فإن يجوز له التفريق حتى يكمل سبعة أيام ولو متفرقة، أما اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فالمستحب أن يدخل أول ليلة إحدى وعشرين ليستقبل العشر أول ليلة، ويستحب أن لا يخرج إلا صباح يوم العيد ويتوجه إلى المصلى بثياب اعتكافه لما عليها من أثر العبادة فإن أبدلها أو خرج ليلة العيد جاز له ذلك.