الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
حوار في الاعتكاف
74443 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم من نذر أن يعتكف الأسبوع القادم


س 34: من قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم فمتى تكون البداية والنهاية؟ وهل يلزم التتابع؟
جـ 34: الأسبوع يبدأ من ليلة السبت وينتهي بنهاية نهار الجمعة فإن الأصل أن الليلة تتبع النهار الذي بعدها ولهذا يدخل شهر رمضان برؤية الهلال أول ليلة منه وتصلى التراويح تلك الليلة ولا تصلى ليلة عيد الفطر إذا رؤي الهلال مساء اليوم الأخير من رمضان، فمن نذر أسبوعا فإنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة السبت وله الخروج بغروب الشمس يوم الجمعة، ويلزمه التتابع فإن الأسبوع اسم لما بين السبت إلى الجمعة فلا يجوز تفريقه، أما من نذر اعتكاف سبعة أيام فإن يجوز له التفريق حتى يكمل سبعة أيام ولو متفرقة، أما اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فالمستحب أن يدخل أول ليلة إحدى وعشرين ليستقبل العشر أول ليلة، ويستحب أن لا يخرج إلا صباح يوم العيد ويتوجه إلى المصلى بثياب اعتكافه لما عليها من أثر العبادة فإن أبدلها أو خرج ليلة العيد جاز له ذلك.

line-bottom