عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
حوار في الاعتكاف
82440 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم جمع التبرعات لتحضير الأكل للمعتكفين


س 14: هل يجوز جمع التبرعات وصرفها في تحضير الأكل والشرب للمعتكفين ؟
جـ 14: المعتاد أن المعتكف ينقطع عن ذكر الشهوات والمآكل والمشارب ويقتصر على العلقة من الطعام التي تقيم صلبه، فإن كثرة الأكل والتنوع في تناول المطعومات قد تقسي القلب وقد ورد الحديث الصحيح بقوله -صلى الله عليه وسلم- ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه وورد في بعض الآثار: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتحرموا كثيرا، والمعتاد أن المعتكف ينكف عن الناس ويأتيه أهله بأكله وشربه، لكن إن وجد في بعض المساجد من المعتكفين من هم فقراء معوزون وقد انقطعوا عن التكسب بالاعتكاف جاز أكلهم مما يقدم في المساجد من التبرعات للصائمين، وإن لم يوجد تبرعات وتضرر المعتكف بالجوع جاز لأهل المسجد جمع المال والصدقات وصرفها في أطعمة لمن يحتاجها من المعتكفين وغيرهم ممن يأكل في المساجد من ذوي الحاجات.

line-bottom