اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
حوار في الاعتكاف
74425 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يبطل الاعتكاف إغماء أو صرع ؟


س 9: إذا حدث للمعتكف وهو في المسجد إغماء أو صرع هل يبطل اعتكافه؟ وماذا عليه إذا حصل ذلك؟
جـ 9: يجوز والحال هذه أن يخرج للعلاج كالمريض فإن أفاق من الإغماء رجع إلى معتكفه فإن استمر معه إلى نهاية المدة التي نوى اعتكافها ذهب وقته فلا يرجع كما لو حدث معه الإغماء في اليوم الثالث من العشر الأواخر من رمضان التي نوى اعتكافها؛ فإنه يخرج من المسجد لأن الإغماء ينافي العبادة ويحتاج إلى من يرافقه، وقد يخرج منه حدث في المسجد فلا بد من إخراجه، فإن أفاق في بقية العشر رجع لإكمال ما بقي وإلا فات وقته.
وأما الصرع فإنه جنون يغطي العقل أو يحصل لصاحبه سقوط وإغماء مستمر أو في وقت بعد وقت فإن كانت مدته قليلة فلا بأس ببقائه في معتكفه لقرب إفاقته، وإن كانت المدة طويلة فالأولى خروجه إما للعلاج إن رجي زواله بالعلاج، وإما بالراحة أو يبقى في منزله وعند أهله حتى يزول السبب والله أعلم.

line-bottom