حوار في الاعتكاف
الاعتكاف سنة وتطوع
س 8: هل من اعتكف مرة واحدة يستمر على ذلك كل سنة رأس> ؟ وهل يشترط أثناء الاعتكاف والصيام؟
سؤال> جـ 8: الاعتكاف سنة وتطوع ولا يلزم فعله ومن اعتكف مرة فله الخيار. أن يستمر عليه دائما أو يتركه متى شاء، أو يفعل بعضه أي يوما أو يومين، والأفضل اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فعن عائشة اسم> -رضي الله عنها- قالت رسم> كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> وعن أنس اسم> -رضي الله عنه- قال: رسم> كان رسول الله صلى عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين متن_ح> رسم> رواه أحمد اسم> والترمذي اسم> وصححه حديث> .
قال الزركشي اسم> في شرحه على الخرقي اسم> يجوز الاعتكاف بلا صوم على المشهور من الروايتين والمختار للأصحاب لحديث عمر اسم> المتقدم أي أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام اسم> قال فأوف بنذرك متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
قال وفيه نظر لأن في رواية في الصحيح رسم> أن أعتكف يوما متن_ح> رسم> دل على أنه أطلق الليلة وأراد بها اليوم إذ الواقعة واحدة، وعن ابن عباس اسم> -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال رسم> ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رسم> رواه الدارقطني اسم> والحاكم اسم> وصححه حديث> .
والراجح أنه موقوف ولأنها عبادة تصح بالليل فلا يشترط لها الصوم كالصلاة (والثانية) لا يجوز إلا بصوم لما روي عن عائشة اسم> -رضى الله عنها- قالت رسم> السنة على المعتـكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع متن_ح> رسم> رواه أبو داود اسم> حديث> ويجاب عنه إن صح بنفي الكمال جمعا بين الأدلة. ا. هـ.
والرواية الأولى هي المعمول بها فيصح الاعتكاف ليلة ويصح نصف نهار بلا صوم وحيث إن في المسألة خلافا فالأولى بالمسلم أن يحاول الخروج من الخلاف فلا يعتكف إلا مع الصوم سواء في رمضان أو في غيره إلا إن اعتكف ليلا لأنه ليس محلا للصوم والله أعلم.
مسألة>