(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
حوار في الاعتكاف
81851 مشاهدة print word pdf
line-top
الغيبة والنميمة تبطل الاعتكاف


س 17: هل الغيبة والنميمة تبطل الاعتكاف؟ وما هي مبطلاته؟
جـ 17: تحرم الغيبة والنميمة على المعتكف وغيره فقد قال تعالى: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وقال: هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدخل الجنة نمام وفسر الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، وإذا كانت محرمة مطلقا فتحريمها على المعتكف أولى وأشد تحريما، وذلك لأنه مشتغل بالعبادة ومتفرغ لها، فالغيبة والقيل والقال والكلام المحرم وما لا فائدة فيه كل ذلك ينافي وصف التفرغ للعبادة، ومع ذلك لا يبطل به الاعتكاف كما لا يبطل به الصيام مع قول النبي -صلى الله عليه وسلم- من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وحديث إنما الصيام من اللغو والرفث وذلك لأن العبادة إنما تبطل بما نهي عنه فيها أي بما ينافيها ويخالف ما شرعت له وقد ذكروا من مبطلات الاعتكاف الجماع لقول الله تعالى: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فمن جامع بما يوجب الغسل فقد بطل اعتكافه، ويبطل الاعتكاف أيضا بالخروج الطويل لغير حاجة لأنه ينافي الاعتكاف، ولا يبطل بالكلام العادي ولا بالخوض في الدنيا، وإن كان ذلك مكروها في المسجد وفي الاعتكاف أشد كراهة.

line-bottom