حوار في الاعتكاف
إذا حاضت المعتكفة
س 2: إذا اعتكفت امرأة ثم حاضت أو نفست رأس> فما الحكم؟
سؤال> جـ 2: قد أجاز العلماء اعتكاف النساء لأنه عبادة وقربة ولكن اشترطوا له إذن زوجها لأنه يملك منعها فإذا اعتكفت فوتت عليه ما يملكه من النفع فله إخراجها من المعتكف لحاجته، واشترطوا لاعتكافها كونه في المسجد لعموم قول الله تعالى: رسم> وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قرآن> رسم> ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو المكان الذي تتخذه مصلى لأنه لا يأخذ أحكام المساجد مطلقا، وقد كره بعض العلماء للنساء الاعتكاف في المساجد لأن فيه خروجها من منزلها الذي أمرها الله أن تقر فيه بقوله تعالى: رسم> وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرآن> رسم> ولأن خروجها يعرضها للنظر إلى الرجال ونظرهم إليها دخولا وخروجا، ولكن إذا كان معتكفها مصونا ولا يتكرر منها الخروج لقضاء الحاجة لوجود الكنف ودورة المياه قريبا منها زال المحظور، وعلى هذا إذا اعتكفت ثم حاضت لزمها الخروج من المسجد حتى تطهر ثم تعود بعد الطهر وإن انقضت المدة قبل الطهر من الحيض والنفاس وجب عليها القضاء إن كان الاعتكاف واجبا بالنذر وسقط إن كان تطوعا لفوات وقته.
مسألة>