شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
حوار في الاعتكاف
59703 مشاهدة
على المرأة أن تعتكف داخل أماكن خاصة للنساء


س 13: يرى البعض أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد الحرام صار هناك فتنة كما يوجد الآن لأن المرأة يحصل منها نوم ويراها الرجال فما توجيهكم في ذلك؟
جـ 13: لا شك أن المرأة متى دخلت المسجد الحرام أو غيره من المساجد سواء للاعتكاف أو للصلاة فإن عليها التستر والاحتجاب والبعد عن أماكن الرجال حتى لا تحصل مفسدة بالزحام والاختلاط، وحتى لا تكون فتنة ثم إنه يوجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي أماكن خاصة للنساء محجوزة مستورة عن الرجال فمتى اعتكفت المرأة في الحرمين فإنها تمكث داخل تلك الأماكن لتختفي عن أعين الناظرين وتبتعد عن مداخل الرجال وأماكنهم فإن لم يحصل ذلك لكثرة الزحام وخيف منها التكشف والظهور فإنها لا تعتكف فيه، ولها أن تؤخره إلى وقت السعة وخفة الزحام بعد انقضاء أيام الموسم إذا كان منذورا فإن كان تطوعا فبيتها خير لها أو تعتكف في المساجد الأخرى ولها نيتها.