الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
حوار في الاعتكاف
82551 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يشترط الإذن في الاعتكاف ؟


س 39: امرأة اعتكفت في المسجد الحرام بدون إذن زوجها فما حكم هذا الاعتكاف؟ وهل يشترط الإذن؟
جـ 39: تقدم في السؤال الأول أن الأفضل للمرأة أن لا تضيع منزلها وأولادها وزوجها بعذر الاعتكاف لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول وفي السؤال الثالث من هذا القسم وجوب استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف ووجوب طاعته إذا أمرها بالخروج ولا فرق بين المسجد الحرام وغيره لكون الاعتكاف يشغل عن حاجة الزوج ويفوت عليه حقه منها وفي السؤال الثامن اشتراط إذن الزوج لها في الاعتكاف وأنه لا يجوز لها الاعتكاف بدون إذنه وأن له منعها من الاعتكاف وله إخراجها بعد الشروع فيه فإن كان الاعتكاف واجبا بالنذر أمكنها تأجيله وقضاؤه متى تمكنت، فإن أذن لها دخلت المعتكف وليس له منعها بعد البدء فيه سيما إذا كان منذورا وفي المسجد الحرام الذي لا يجزي الوفاء به في غيره.

line-bottom