اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
58606 مشاهدة
النية تميز بين الفرض والنفل

...............................................................................


وكذلك أيضًا الصلوات إنما يميز بين فرضها ونفلها بالنية، فإذا كان عليك صلاة فائتة، ثم صليت ركعتين تنوي بها سنة ما أجزأتك عن الفريضة، إذا فاتتك صلاة الصبح ونسيت وتوضأت في الضحى، وأتيت إلى المسجد وصليت ركعتين تحية مسجد أو سنة وضوء أو صلاة ضحى، وذكرت أنك ما صليت الفجر فهل تقول: هذه تكفيني، هذه الركعتان تكفي عن صلاة الفجر؟! ما تكفي؛ لأنك ما نويت، إنما نويت أنها تطوع صلاة ضحى أو تحية مسجد هكذا.
فلذلك لا يثاب على العمل إلا إذا كان له نيته، وكذلك لو كان عندك زكاة؛ زكاة مال في بيتك مثلًا مائة ريال أو ألف، ثم رأيت فقراء في الشارع أو في السوق وأعطيت كل واحد منهم مثلًا مائة ونويت أنها صدقة، ما نويت أنها من زكاة المال، فلا تجزي لا تجزئ عنك عن الزكاة؛ لأنك حالة الدفع ما نويت إلا أنها صدقة تطوع.
وكذلك لو كان عليك صيام نذر، نذرت إن نجحت مثلًا أن تصوم خمسة أيام، ثم صمت يوم الاثنين ويوم الخميس ونحوه بنية التطوع، ما نويت الصيام عن النذر فإنه لا يجزئك، لا يجزئك إلا إذا نويت أنه من أيامك التي نذرتها لله.