إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
باب بدء الوحي من صحيح البخاري
50394 مشاهدة
النية تميز بين الفرض والنفل

...............................................................................


وكذلك أيضًا الصلوات إنما يميز بين فرضها ونفلها بالنية، فإذا كان عليك صلاة فائتة، ثم صليت ركعتين تنوي بها سنة ما أجزأتك عن الفريضة، إذا فاتتك صلاة الصبح ونسيت وتوضأت في الضحى، وأتيت إلى المسجد وصليت ركعتين تحية مسجد أو سنة وضوء أو صلاة ضحى، وذكرت أنك ما صليت الفجر فهل تقول: هذه تكفيني، هذه الركعتان تكفي عن صلاة الفجر؟! ما تكفي؛ لأنك ما نويت، إنما نويت أنها تطوع صلاة ضحى أو تحية مسجد هكذا.
فلذلك لا يثاب على العمل إلا إذا كان له نيته، وكذلك لو كان عندك زكاة؛ زكاة مال في بيتك مثلًا مائة ريال أو ألف، ثم رأيت فقراء في الشارع أو في السوق وأعطيت كل واحد منهم مثلًا مائة ونويت أنها صدقة، ما نويت أنها من زكاة المال، فلا تجزي لا تجزئ عنك عن الزكاة؛ لأنك حالة الدفع ما نويت إلا أنها صدقة تطوع.
وكذلك لو كان عليك صيام نذر، نذرت إن نجحت مثلًا أن تصوم خمسة أيام، ثم صمت يوم الاثنين ويوم الخميس ونحوه بنية التطوع، ما نويت الصيام عن النذر فإنه لا يجزئك، لا يجزئك إلا إذا نويت أنه من أيامك التي نذرتها لله.