الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
52294 مشاهدة
مواقيت الحج

إذا أقبل الحجاج والمعتمرون إلى مكة قاصدين الحج أو العمرة فإن بينهم وبين مكة أماكن تسمى (المواقيت).
ويجب على الحجاج معرفة هذه المواقيت وأحكامها، والمواقيت تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: مواقيت زمانية:
قال الله -تعالى- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (سورة البقرة، الآية: 197) .
ذكر العلماء هذه الأشهر، وقالوا إنها: شهر شوال، وذو القعدة، والعشر الأُوَل من شهر ذي الحجة.
وهذه مواقيت الحج، وهي التي تسمى بالمواقيت الزمانية؛ أي: التي يصح الإحرام بالحج فيها، وإن كان لا يتم الحج إلا بالوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة بعرفة، فلو أن إنسانا أحرم وعقد إحرامه بالحج في شهر شوال وبقي محرما بالحج إلى يوم عرفة صح إحرامه، وأصبح محرما بالحج في زمانه، لكن لو أحرم بالحج في آخر يوم من رمضان لما صح إحرامه؛ لكونه وضعه في غير وقته وزمانه، هذا هو ميقات الحج الزماني.
أما العمرة فإنها تصح في كل السنة، فيصح أن يُحرم بها في أي يوم من أيام السنة.