عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
52199 مشاهدة
شروط الحج والعمرة وأركانهما وواجباتهما

أولا: شروط الحج والعمرة:
معلوم أن الواجبات لا تلزم أحدا إلا بشروط يلزم وجودها ليصحّ منه العمل، ومن ذلك فريضة الحج؛ فإنه لا يجب على أحد إلا بشروط خمسة ذكرها العلماء:
الشرط الأول: الإسلام؛ فإن الكافر لا يقبل منه حج ولا عمرة، ولا أي عبادة من العبادات في دين الله إلا إذا أسلم ودخل في دين الله.
الشرط الثاني: العقل؛ فالمجنون لا يجب عليه حج ولا عمرة.
الشرط الثالث: البلوغ؛ وهو ظهور أحد علاماته، وهي: 1- إنزال المني.
2- نبات شعر العانة.
3- تمام خمس عشرة سنة.
4- تزيد المرأة بأمر رابع وهو: الحيض.
فائدة: لا يجب الحج على الصغير الذي لم يبلغ، ولكن يصح الحج منه، وله أجر ولوالديه؛ لقوله -تعالى- أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (سورة آل عمران، الآية: 195)
الشرط الرابع: الحرية؛ فلا يجب الحج أو العمرة على المملوك.
الشرط الخامس: الاستطاعة؛ وتكون بالمال والبدن، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة، فإن المرأة منهية عن السفر للحج وغيره بدون محرم، ويجب أن يكون هذا المحرم مميزا عاقلا بالغا، فإن الطفل لا يصلح أن يكون محرما.
ثانيا: أركان الحج:
1- الإحرام.
2- الطواف حول البيت.
3- السعي بين الصفا والمروة.
4- الوقوف بعرفة.
وهناك خلاف بين العلماء في بعضها.
ولا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان، فمن ترك ركنا فسد حجّه.
ثالثا: واجبات الحج:
ذكر العلماء أن للحج واجبات سبعة هي: 1- الإحرام من الميقات.
2- الوقوف بعرفة إلى الغروب.
3- المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل.
4- رمي الجمار ( جمرة العقبة في اليوم الأول، والثلاث في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق).
5- الحلق أو التقصير.
6- المبيت بمنى ليالي منى.
7- طواف الوداع.
على خلاف بين العلماء في بعضها، ومن ترك واجبا جبره بدم.
رابعا: أركان العمرة:
ذكر العلماء أن للعمرة ثلاثة أركان هي: 1- الإحرام.
2- الطواف حول البيت.
3- السعي بين الصفا والمروة.
خامسا: واجبات العمرة:
ذكر العلماء أن للعمرة واجبين هما: 1- الإحرام من الميقات.
2- الحلق أو التقصير.