إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
69909 مشاهدة print word pdf
line-top
الإنابة في رمي الجمار

وسُئِل أمد الله في عمره بالطاعة:
هل يجوز للمرأة أن تنيب في رمي الجمرات خشية زحام الرجال ولو كانت صحيحة؟
فأجاب:
ينظر في الحالات المقترنة بهذا، فإذا كان هناك وقت يشتد فيه الزحام، ولم تتفرغ في غيره، فلها أن تنيب، والحقيقة أنه في يوم العيد يغلب عدم الزحام، وذلك لسعة الوقت، فإن أكثر الناس يرمون آخر الليل وأول النهار ويخف بذلك الزحام في آخر النهار، فلها أن تؤخره ولا تنيب كأن تؤخر الرمي إلى آخر النهار، وترمي بنفسها، حتى تباشر العمل وتذكر الله عند الرمي ونحو ذلك.
أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإن الوقت فيه قصير؛ حيث يبدأ من الظهر إلى الغروب، وإن أجاز بعض العلماء ذلك إلى نصف الليل أو آخره، لكن الاحتياط أنه ينتهي بغروب الشمس، وهذا الوقت قصير فقد تكون المرأة منشغلة، وقد يشتد الزحام، ففي هذه الحال لها أن تنيب؛ لكن الأفضل أن تتأخَّر إلى اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجَّل أهلها.
فإذا تأخرت ففي هذا اليوم يخف الناس ولا يبقى إلا القليل، فترمي عن الأيام الثلاثة مرتبة فترمي ثلاث الجمرات عن اليوم الحادي عشر، ثم ترجع وترميها عن اليوم الثاني عشر، ثم ترجع وترميها عن اليوم الثالث عشر، وهذا أفضل كما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- الرعاة الذين يذهبون لرعي الدواب، كانوا يرمون أول اليوم ثم يؤخرون رمي يومين يرمونهما في اليوم الثاني عشر.


line-bottom