الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
52168 مشاهدة
الإنابة في رمي الجمار

وسُئِل أمد الله في عمره بالطاعة:
هل يجوز للمرأة أن تنيب في رمي الجمرات خشية زحام الرجال ولو كانت صحيحة؟
فأجاب:
ينظر في الحالات المقترنة بهذا، فإذا كان هناك وقت يشتد فيه الزحام، ولم تتفرغ في غيره، فلها أن تنيب، والحقيقة أنه في يوم العيد يغلب عدم الزحام، وذلك لسعة الوقت، فإن أكثر الناس يرمون آخر الليل وأول النهار ويخف بذلك الزحام في آخر النهار، فلها أن تؤخره ولا تنيب كأن تؤخر الرمي إلى آخر النهار، وترمي بنفسها، حتى تباشر العمل وتذكر الله عند الرمي ونحو ذلك.
أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر فإن الوقت فيه قصير؛ حيث يبدأ من الظهر إلى الغروب، وإن أجاز بعض العلماء ذلك إلى نصف الليل أو آخره، لكن الاحتياط أنه ينتهي بغروب الشمس، وهذا الوقت قصير فقد تكون المرأة منشغلة، وقد يشتد الزحام، ففي هذه الحال لها أن تنيب؛ لكن الأفضل أن تتأخَّر إلى اليوم الثالث عشر إذا لم يتعجَّل أهلها.
فإذا تأخرت ففي هذا اليوم يخف الناس ولا يبقى إلا القليل، فترمي عن الأيام الثلاثة مرتبة فترمي ثلاث الجمرات عن اليوم الحادي عشر، ثم ترجع وترميها عن اليوم الثاني عشر، ثم ترجع وترميها عن اليوم الثالث عشر، وهذا أفضل كما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- الرعاة الذين يذهبون لرعي الدواب، كانوا يرمون أول اليوم ثم يؤخرون رمي يومين يرمونهما في اليوم الثاني عشر.