من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
65339 مشاهدة print word pdf
line-top
تنبيه مهم

من أراد أن يضحي، فإنه منهي أن يأخذ من شعره وأظفاره في أيام عشر ذي الحجة حتى يضحي، فإذا دخل عليه العشر، توقَّف عن أخذ شيء من شعره وظفره، وتعاهدَ ذلك في اليوم التاسع والعشرين أو اليوم الثلاثين من شهر ذي القعدة، فيأخذ ما يريد أخذه، حتى لا يحتاج إلى ذلك بعد دخول العشر، لورود النهي عن ذلك.

كذلك إذا أراد المسلم الحج وهو ينوي أن يضحي وقد تعاهد هذا الشعر وهذه الأظفار قبل دخول العشر، ثم أحرم بالحج في اليوم السابع من ذي الحجة، أو في اليوم الثامن فلا يجوز أخذ شيء من شعره وظفره لأنه عازم على الأضحية.
والخلاصة أن الأخذ من الشعر والظفر عند الإحرام ليس مشروعا إلا إذا كانت الأشعار طويلة مثلا أو الأظافر، وخاف أن يتأذى منها بعد الإحرام.
أما الاغتسال عند الإحرام فليس أيضا بشرط ! ولكن من باب النظافة، فيستحب أن يحرم وهو حديث عهد بنظافة، فلو اغتسل وتنظَّف في اليوم السابع وأحرم في اليوم الثامن أجزأه ذلك، لوجود النظافة المطلوبة عند الإحرام.
وهل يشرع عند الإحرام صلاة ركعتين قبل الإحرام أو بعده ؟
استحب ذلك جمع من العلماء، ولكن ليس ذلك بمستحب إلا إذا كان هناك سبب آخر، كأن توضأ أو اغتسل، وصلى ركعتين كسنة وضوء، كفاه ذلك، وإن كان في وقت مكتوبة: كصلاة ظهر، أو صلاة عصر، أو صلاة فجر، كفته الصلاة، فأحرم بعدها، وإن كان في وقت نافلة كصلاة الضحى أو نحوها، كفاه ذلك أيضا.
وليس للإحرام سنة خاصة وليس من ذوات الأسباب ، فلا يصليها في وقت النهي : كبعد العصر، وبعد الفجر.
وبكل حال هذه من السنن المطلقة التي تصلى لمناسبة والله أعلم.

line-bottom