لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
52201 مشاهدة
تنبيهات

التنبيه الأول
من ركب الباخرة أو الطائرة كيف يحرم؟
فإنه يلاحظ على الذين يأتون عن طريق البحر بالبواخر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة ويحرمون منها، وكذلك الذين يأتون بالطائرات فإنهم يؤخرون الإحرام ويحرمون من جدة، وهذا كله خطأ؛ فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه، أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو، إذا بلغ أقرب المواقيت التي يمر بها.
فلو سافر شخص من الرياض بالطائرة إلى جدة ويريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم ويلبي ويعقد النية إذا حاذى الميقات الذي يمر به وهو ( قرن المنازل أي ما يسمى بالسيل الكبير ) أو قرب وادي السيل ومن لبّى قبل الميقات بقليل للاحتياط فهو الأولى، مخافة أن يتمادى به التساهل إلى أن يتجاوز حدود الميقات.
وبالجملة فليس لراكب السيارة ، أو الطائرة، أو الباخرة ونحوهم تأخير الإحرام إلى جدة لما فيه من مجاوزة الميقات، وإذا قُدِّر أنه فعل ونزل بالطائرة في جدة ولم يحرم، فسبيل التخلص من الفدية أن يركب سيارة ويرجع إلى ميقاته الذي قدم منه، ويحرم من هناك، ويدخل مكة محرما، ولا يحرم من جدة وإن أحرم من جدة لم ينفعه الرجوع، ولا يسقط عنه دم الفدية، هذا هو الطريق لإسقاط الفدية عمن تجاوز الميقات بدون إحرام.
التنبيه الثاني
من كان دون المواقيت كيف يحرم ؟
أما من كان دون المواقيت بأن كان بينها وبين مكة فإنه لا يُكلف بأن يذهب إلى أحد المواقيت التي ذكرناها ، فأهل جدة مثلا لا يكلفون أن يذهبوا إلى رابغ ليحرموا منه، بل ميقاتهم من بلادهم، فيُحرم أحدهم من بيته ، كذلك القرى التي بين مكة وجدة كبحرة ونحوها، فإن أهلها يحرمون من أماكنهم وبيوتهم.
وكذلك القرى التي بين السيل الكبير ومكة كالشرائع ونحوها فإن أهلها أيضا يحرمون من أماكنهم، وهكذا أهل مكة يحرمون من مكة على ظاهر هذا الحديث، وهو: حتى أهل مكة يحرمون من مكة
وذهب بعض العلماء إلى أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، وأما العمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل ، فيحرمون منه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم ولم يرخص لها أن تعتمر من مكة مع أنها في مكة وهذا دليل على أن المعتمر يذهب من مكة إلى أدنى الحل، ويدخل فيها، حتى يجمع في العمرة بين وقوفه في الحل والحرم، كالحجاج من أهل مكة فإنهم يجمعون في وقوفهم بين الحل والحرم فإنهم يقفون بعرفة وهي من الحل، ويقفون في المشاعر الأخرى وهي من الحرم
التنبيه الثالث
من أتى مكة لا يريد الحج أو العمرة هل يلزمه الإحرام من المواقيت أم لا ؟
أما من مر بالمواقيت السابقة قاصدا مكة ولم يكن في نيته أداء حج أو عمرة ، فإنه لا يلزمه الإحرام، لكن إذا كان بعيد العهد بمكة فإنه يتأكد في حقه الإحرام، من غير أن يُلْزَمَ به، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة .
فَشَرَط النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها مواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا دليل على أن من مر بها قاصدا مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق أو عابر سبيل فإنه يجوز له أن يتجاوزها، ولا يلزمه الإحرام ، والله أعلم.