اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
47306 مشاهدة
تنبيهات

التنبيه الأول
من ركب الباخرة أو الطائرة كيف يحرم؟
فإنه يلاحظ على الذين يأتون عن طريق البحر بالبواخر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة ويحرمون منها، وكذلك الذين يأتون بالطائرات فإنهم يؤخرون الإحرام ويحرمون من جدة، وهذا كله خطأ؛ فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه، أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو، إذا بلغ أقرب المواقيت التي يمر بها.
فلو سافر شخص من الرياض بالطائرة إلى جدة ويريد الحج أو العمرة فعليه أن يحرم ويلبي ويعقد النية إذا حاذى الميقات الذي يمر به وهو ( قرن المنازل أي ما يسمى بالسيل الكبير ) أو قرب وادي السيل ومن لبّى قبل الميقات بقليل للاحتياط فهو الأولى، مخافة أن يتمادى به التساهل إلى أن يتجاوز حدود الميقات.
وبالجملة فليس لراكب السيارة ، أو الطائرة، أو الباخرة ونحوهم تأخير الإحرام إلى جدة لما فيه من مجاوزة الميقات، وإذا قُدِّر أنه فعل ونزل بالطائرة في جدة ولم يحرم، فسبيل التخلص من الفدية أن يركب سيارة ويرجع إلى ميقاته الذي قدم منه، ويحرم من هناك، ويدخل مكة محرما، ولا يحرم من جدة وإن أحرم من جدة لم ينفعه الرجوع، ولا يسقط عنه دم الفدية، هذا هو الطريق لإسقاط الفدية عمن تجاوز الميقات بدون إحرام.
التنبيه الثاني
من كان دون المواقيت كيف يحرم ؟
أما من كان دون المواقيت بأن كان بينها وبين مكة فإنه لا يُكلف بأن يذهب إلى أحد المواقيت التي ذكرناها ، فأهل جدة مثلا لا يكلفون أن يذهبوا إلى رابغ ليحرموا منه، بل ميقاتهم من بلادهم، فيُحرم أحدهم من بيته ، كذلك القرى التي بين مكة وجدة كبحرة ونحوها، فإن أهلها يحرمون من أماكنهم وبيوتهم.
وكذلك القرى التي بين السيل الكبير ومكة كالشرائع ونحوها فإن أهلها أيضا يحرمون من أماكنهم، وهكذا أهل مكة يحرمون من مكة على ظاهر هذا الحديث، وهو: حتى أهل مكة يحرمون من مكة
وذهب بعض العلماء إلى أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج، وأما العمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل ، فيحرمون منه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة أن تعتمر من التنعيم ولم يرخص لها أن تعتمر من مكة مع أنها في مكة وهذا دليل على أن المعتمر يذهب من مكة إلى أدنى الحل، ويدخل فيها، حتى يجمع في العمرة بين وقوفه في الحل والحرم، كالحجاج من أهل مكة فإنهم يجمعون في وقوفهم بين الحل والحرم فإنهم يقفون بعرفة وهي من الحل، ويقفون في المشاعر الأخرى وهي من الحرم
التنبيه الثالث
من أتى مكة لا يريد الحج أو العمرة هل يلزمه الإحرام من المواقيت أم لا ؟
أما من مر بالمواقيت السابقة قاصدا مكة ولم يكن في نيته أداء حج أو عمرة ، فإنه لا يلزمه الإحرام، لكن إذا كان بعيد العهد بمكة فإنه يتأكد في حقه الإحرام، من غير أن يُلْزَمَ به، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة .
فَشَرَط النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها مواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وهذا دليل على أن من مر بها قاصدا مكة لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق أو عابر سبيل فإنه يجوز له أن يتجاوزها، ولا يلزمه الإحرام ، والله أعلم.