اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
45865 مشاهدة
حكم الحج للجنود وهم في لباسهم الرسمي

وسُئِل جعله الله في الفردوس الأعلى:
نحن من الجند ونشارك في مهمة الحج كل سنة، ومَنْ لم يشارك بقي مرابطا في منطقته، ومن يطلب إذنا للحج لم يؤذن له، ولكن بعض الزملاء حجوا بدون إذن، وأحرموا في لباسهم الرسمي، فهل حجهم صحيح؟
فأجاب:
حجهم صحيح إن شاء الله , وأنا أقول: في إمكان الجنود الحج ما دام أنهم قد حضروا المشاعر، ووقفوا في المواقف، حيث إن المسؤولين يلزمون الجندي أن يلبس اللباس الرسمي ويمنعونه من لباس الإحرام، ولكن لا يمنعونه أن يقول لبيك اللهم لبيك، ولا يمنعونه أن ينوي بقلبه الإحرام، ولا يلزمونه أن يقص من شعره أو من أظفاره، ولا يلزمونه أن يتطيب، وإنما يلزمونه بلباس على الرأس ولباس على البدن، وهذا لا يمنع الإحرام.
فأحْرِم وأنت في ثيابك ولباسك المعتاد، ويكون عليك صيام ستة أيام، ثلاثة عن الرأس وثلاثة عن الثوب، أو إطعام اثني عشر مسكينا، ستة عن الرأس وستة عن اللباس ، وحجك كامل ما دمت وقفت مع الحجاج في عرفة وبت معهم في مزدلفة وبت معهم في منى وما دمت رميت وإذا لم يتيسر لك الرمي وكّلت مَنْ يرمي عنك فتم حجك، فما المانع أن تحج ولو لم يرخّصوا لك، فهم لا يريدون منك إلا أن تعمل وتقف على الخطوط مثلا لتنظم سير الحجاج، وفي يوم عرفة عليك أن تتحرى أنك واقف بعرفة وبذلك يتم حجك ولو ما شعروا بك، ولو ما علم أحد من زملائك أنك محرم، فالإحرام نية في القلب تقول: لبيك ، ولو كنت محرما بثيابك.
وعلى كل حال ما دام أنه لا يختل العمل فحجهم كامل إن شاء الله فيحرمون بلباسهم الجندي، ويلبون ويقفون بعرفة إلى الليل، وبمزدلفة إلى نصف الليل وبمنى ليالي منى ويرمون ويحلقون أو يقصرون في وقت راحتهم، ويطوفون بالبيت طواف الإفاضة ولو بعد أيام الحج ويسعون، وعليهم فدية إن اعتمروا قبل الحج، وعليهم فدية محظور عن اللباس وتغطية الرأس، وعليهم دم جبران إن تركوا أحد الواجبات. والله أعلم.