اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
52218 مشاهدة
حكم الحج للجنود وهم في لباسهم الرسمي

وسُئِل جعله الله في الفردوس الأعلى:
نحن من الجند ونشارك في مهمة الحج كل سنة، ومَنْ لم يشارك بقي مرابطا في منطقته، ومن يطلب إذنا للحج لم يؤذن له، ولكن بعض الزملاء حجوا بدون إذن، وأحرموا في لباسهم الرسمي، فهل حجهم صحيح؟
فأجاب:
حجهم صحيح إن شاء الله , وأنا أقول: في إمكان الجنود الحج ما دام أنهم قد حضروا المشاعر، ووقفوا في المواقف، حيث إن المسؤولين يلزمون الجندي أن يلبس اللباس الرسمي ويمنعونه من لباس الإحرام، ولكن لا يمنعونه أن يقول لبيك اللهم لبيك، ولا يمنعونه أن ينوي بقلبه الإحرام، ولا يلزمونه أن يقص من شعره أو من أظفاره، ولا يلزمونه أن يتطيب، وإنما يلزمونه بلباس على الرأس ولباس على البدن، وهذا لا يمنع الإحرام.
فأحْرِم وأنت في ثيابك ولباسك المعتاد، ويكون عليك صيام ستة أيام، ثلاثة عن الرأس وثلاثة عن الثوب، أو إطعام اثني عشر مسكينا، ستة عن الرأس وستة عن اللباس ، وحجك كامل ما دمت وقفت مع الحجاج في عرفة وبت معهم في مزدلفة وبت معهم في منى وما دمت رميت وإذا لم يتيسر لك الرمي وكّلت مَنْ يرمي عنك فتم حجك، فما المانع أن تحج ولو لم يرخّصوا لك، فهم لا يريدون منك إلا أن تعمل وتقف على الخطوط مثلا لتنظم سير الحجاج، وفي يوم عرفة عليك أن تتحرى أنك واقف بعرفة وبذلك يتم حجك ولو ما شعروا بك، ولو ما علم أحد من زملائك أنك محرم، فالإحرام نية في القلب تقول: لبيك ، ولو كنت محرما بثيابك.
وعلى كل حال ما دام أنه لا يختل العمل فحجهم كامل إن شاء الله فيحرمون بلباسهم الجندي، ويلبون ويقفون بعرفة إلى الليل، وبمزدلفة إلى نصف الليل وبمنى ليالي منى ويرمون ويحلقون أو يقصرون في وقت راحتهم، ويطوفون بالبيت طواف الإفاضة ولو بعد أيام الحج ويسعون، وعليهم فدية إن اعتمروا قبل الحج، وعليهم فدية محظور عن اللباس وتغطية الرأس، وعليهم دم جبران إن تركوا أحد الواجبات. والله أعلم.