اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
47663 مشاهدة
هل جدة ميقات

وسُئِلَ وفقه الله تعالى:
بعض الناس يأتي مكة قاصدا الحج أو العمرة، ويتجاوز الميقات متجها إلى جدة لأداء بعض الأعمال هناك، ويمكث في جدة ثلاثة أيام أو أكثر، فإذا انتهى من أعماله وأراد العمرة فإنه يحرم من جدة ولا يرجع للميقات ليحرم منه، ويفتيه بعض الناس بأن من مكث في جدة ثلاثة أيام أو أكثر فإنه يحرم من جدة ولا يحتاج أن يرجع إلى الميقات، فهل من دليل على هذا؟
فأجاب:
جدة ميقات أهلها، وأما غير أهلها فليست ميقاتا لهم، إلا إذا كانوا من أهل السودان الذين يأتون في الباخرة أو في الطائرة، فيقول بعض العلماء: أن جدة ميقات لهم.
أما أهل مصر وأهل الشام فميقاتهم الجحفة إذا لم يمروا بذي الحليفة التي هي ميقات أهل المدينة فمن جاء إلى جدة وقد نوى الحج أو العمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم وكان من أهل الشام أو مصر أو السواحل فإنه إذا أقام في جدة مدة وأراد أن يحرم، فعليه أن يرجع إلى الجحفة وهي قريبة من رابغ ليحرم من هناك، ولا يحرم من جدة ومن جاء إلى جدة مثلا من نجد أو من المشرق أو من العراق ووصل إلى جدة وأقام فيها مدة وهو يريد أن يحج، فإذا أراد الإحرام رجع إلى ميقات أهل نجد وهو قرن المنازل وهكذا من جاء إلى جدة من أهل اليمن أو من أهل الحدود الجنوبية وتجاوز الميقات الذي هو يلملم ثم أراد أن يحرم بعد ما أقام في جدة مدة وعزم على الإحرام أو النسك، فإنه يرجع إلى ميقاته الذي هو ( يلملم ويسمى بالسعدية ).
أما من جاء إلى جدة ولم يكن من نيته إحرام، ولا حج ولا عمرة، ولكن طرأ عليه وخطر بباله الإحرام، بعد ما وصل إلى جدة فله في هذه الحال أن يحرم من جدة .
ولا صحة لثلاثة أيام ولا عشرة ولا لعشرين؛ ما دام أنه عازم على العمرة قبل أن يأتي، فإنه يرجع إلى الميقات.
فأما إذا لم يكن عازما على الحج أو العمرة ولم تخطر على باله، فلو لم يجلس في جدة إلا ساعة فله أن يحرم منها، لأن الأمر حصل طارئا فيما بعد ولم تكن فيه نية مسبقة.
وإذا أحرم من جدة وهو ليس من أهلها ، وقد عزم على العمرة أو الحج من قبل، ولم يحرم من الميقات فإن عليه دم جبران ، ولا ينفعه الرجوع بعد الإحرام ، والله أعلم.