السراج الوهاج للمعتمر والحاج
تنبيـه
وهنا ننبه على هذه المناسك ، أي : الكتب الصغيرة التي تُباع عند الحرم اسم> وغيره والتي يذكر فيها: دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والثالث رأس> … وهكذا، ليست ملزمة، وليست شرطا، وإنما جمعها بعض العلماء ليسهل على العامة الدعاء بها، وإلا فليست شرطا؛ بل يجوز أن تدعو بدعاء الشوط الأول في الثاني ، أو في الثالث ، ويجوز أن تدعو بغيرها ، ويجوز ألا تدعو بها كلها ، وأن تقتصر على الثناء على الله ، والتكبير والتهليل والتحميد، وما أشبه ذلك؛ بل يصح الطواف ولو لم تدع بشيء منها، ويصح الطواف ولو لم تردد إلا فاتحة الكتاب، أو تردد لا إله إلا الله محمد اسم> رسول الله، أو ما أشبه ذلك ، فإن القصد هو وجود الطواف، أما الذكر فإنه من مكملاته.
ذلك لأن الدعاء إنما هو ذكر لله، وقد ثبت قول عائشة اسم> رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت اسم> وبالصفا اسم> والمروة اسم> ورمي الجمار ذكر الله تعالى .
فالطواف شرع لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا أقامه العبد، صحَّ وأتى بما طُلِبَ منه؛ سواء بذلك الدعاء أو بغيره.
وبعد إتمام الطواف حول البيت اسم> سبعة أشواط ، فإنه يشرع صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم اسم> عليه السلام إن تيسَّر ذلك، وإلا في أي مكان من المسجد.
وبعد أداء الركعتين وقبل الذهاب إلى الصفا اسم> والمروة اسم> يشرع الرجوع إلى الحجر الأسود اسم> وتقبيله إن تيسر أو الإشارة إليه، فإن هذا من السنة.
مسألة>