الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
127065 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا سافر المريض خارج وطنه للعلاج، فهل يقصر الصلاة

س: إذا سافر المريض خارج وطنه للعلاج، فهل يقصر الصلاة ويجمعها هو ومرافقوه ؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: متى نزل في مستقر كالفندق أو الشقة وعزم على الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام، فأرى أنه لا يجمع ولا يقصر، حيث إنه في حكم المقيم، والسفر مظنة المشقة وهو قطعة من العذاب، والمقيم في هذه الحال لا مشقة عليه في التوقيت ولا في إتمام الصلاة، فإنه يتمتع بما يتمتع به المقيم من الفرش والتهوية والإنارة والسرر والأطعمة والمشتهيات، فلا داعي له إلى القصر، أما الجمع فلا أرى الرخصة فيه إلا للمسافر الذي يدخل عليه الوقت وهو في الطريق فيؤخر الأولى حتى ينزل لهما مرة واحدة، أو يقدم الثانية حتى لا يشق عليه النزول مرة أخرى، فأما النازل ولو في برية أو مخيم، فأرى أنه يوقت سواء قصر الرباعية أو أتمها احتياطا للوقت، ولأنه هو المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في نزوله بالأبطح وبمنى حيث يصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم.

line-bottom