اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
93687 مشاهدة
مسألة في الرضاعة...

س: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فإنه نظرا لظروف والدتي الصحية، فقد تم رضاعي من امرأة أخرى، وذلك خلال الثلاثة الأيام الأولى كاملة من الولادة، وكان لتلك المرأة طفلة يقل عمرها عن السنة في وقت الرضاع. والسؤال:
أ) ما حكم هذه الرضاعة؟ وما موقع أبناء وبنات هذه المرأة وأقاربها من أخوات وخالات وعمات ونحوه بالنسبة لي؟ وما موقع أبنائي من هؤلاء؟
ب) لزوج هذه المرأة التي قامت بإرضاعي امرأة أخرى، وله منها أبناء وبنات، فما موقعهم بالنسبة لي؟
ج) كما أن المرأة الثانية لهذا الزوج ابن من غيره قبل زواجها به فما موقعه بالنسبة لي؟
وإذا ثبت حكم الرضاع فما الحكم من حيث الخلوة والمحرمية، وما يتبع ذلك من أحكام؟ أفتوني في أمري هذا، والله يرعاكم.

ج: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أ) هذه المرضعة تكون أمك من الرضاع، وأولادها إخوانك وأخواتك من الرضاعة، وإخوانها أخوالك، وأخواتها خالاتك من الرضاعة، وخالاتها وعماتها خالات وعمات أمك المرضعة، فأنت محرمهن جميعا، وأولادك تكون هي جدتهم، وأولادها أعمام أولادك، وأخوالها أخوال أولادك كما في النسب.
ب) زوجها التي أرضعتك وهي في ذمته، هو أبوك من الرضاعة، وأولاده من المرأة الأخرى إخوانك من الرضاع لأبيك، وإخوانه وأخواته أعمامك وعماتك، وعماته وخالاته عمات أبيك وخالاته، فأنت محرم لهم، وهو جد أولادك وبنوه أعمام أولادك كالنسب.
ج) ابن المرأة الثانية أجنبي منك، فلا قرابة بينك وبينه، أما الزوجة فأنت محرمها لكونها زوجة أبيك من الرضاعة والله أعلم. أما آثار هذه القرابة فإنها تكون في المحرمية وتحريم النكاح وجواز السفر بها، دون الإرث ووجوب النفقة ونحو ذلك.