إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
148441 مشاهدة print word pdf
line-top
بعض النساء يعتقدن أنه لا يجب عليهن الصلاة طيلة الأربعين يوما مدة النفاس فما هو الحكم الشرعي في ذلك

س: بعض النساء يعتقدن أنه لا يجب عليهن صلاة طيلة الأربعين يوما مدة النفاس. فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

ج: هذا اعتقاد خاطئ فإن الصلاة إنما تسقط عن النفساء مدة جريان الدم معها، فمتى طهرت وانقطع الدم لزمها الغسل والصلاة والصيام لزوال السبب الذي هو دم النجاسة وحصول الطهر والنظافة، وذلك أن دم النفاس هو بقية دم الحيض حيث إن الحامل يتوقف خروج دم الحيض معها وينصرف إلى غذاء الجنين في الرحم، وقد يزيد عن تغذية الجنين كثيرا، وقد يزيد قليلا فمتى ولدت خرج هذا الدم المحتبس في الرحم، فتارة يكون قليلا وينقطع بعد عشرة أيام ونحوها وتارة يكون كثيرا فيستمر مدة الأربعين، وربما زاد عليها وإن كان ذلك نادرا، فمتى انقطع فقد طهرت كالحائض إذا انقطع الدم عنها قبل تمام المعتاد لها فإنها تصلي لزوال النجاسة المانعة منها، والله أعلم.

line-bottom