عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
126987 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم الشرع فيمن يختن أولاده وهم كبار

س: بعض الناس لا يختن أولاده إلا وهم كبار، ويعمل وليمة يوم الاختتان، فما حكم الشرع في ذلك؟
ج: الأفضل الختان في الصغر ففيه مصلحة وهي أن الجلد بعد التمييز يغلظ ويخشن، فلذلك جوزوا الختان قبل التمييز لرقة الجلدة وسهولة قطعها، ولأنه في الصغر لا حكم لعورته، فيجوز كشفها ولمسها لمصلحة، ثم إن ذلك أيضا أسهل لعلاجه ومداواة الجرح وبرئه سريعا، واختار بعضهم الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين، وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة، ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب، أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف فيجب على من لم يختن أن يبادر إليه بعد البلوغ ما لم يخف على نفسه. أما عمل الوليمة على الختان فلا بأس بها وهي من الولائم القديمة قبل الإسلام وتسمى الإعذار، وإن كان الناس في هذه الأزمنة قد تغافلوا عنها، فليست سنة مؤكدة كالعقيقة، والله أعلم.

line-bottom