س: امرأة حملت لمدة شهرين ثم أسقطت، فهل يعتبر الدم الذي ينزل من دم النفاس ؟ وما حكم الصلاة والصيام عند نزول هذا الدم إذا كان ضعيفا؟
ج: هذا الدم هو دم الحيض الذي احتبس مدة الحمل، فعليها أن تجلس عن الصلاة ما دام الدم يجري معها كدم الحيض إلى أقصى مدة الحيض وهو خمسة عشر يوما، فإن انقطع أو خف وقل فإنها تتطهر وتصلي، وإن انقطع ولو بعد يومين تطهرت وصلت.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.