إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
131684 مشاهدة print word pdf
line-top
هل ورد فضل لنوم القيلولة ومتى وقتها

س: هل ورد فضل لنوم القيلولة ؟ ومتى وقتها؟
ج: قال في الآداب الكبرى لابن مفلح قال الخلال تستحب القائلة نصف النهار، قال عبد الله بن أحمد كان أبي- يعني ابن حنبل - ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعها ويأخذني بها، ويقول: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وروى الخلال عن أنس قال: ثلاث من ضبطهن ضبط الصوم: من قال وتسحر وأكل قبل أن يشرب. وروى أيضا عن جعفر بن محمد وهو الصادق عن أبيه قال: نومة نصف النهار تزيد في العقل، وعن ابن عباس مرفوعا: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، والقيلولة على قيام الليل رواه ابن ماجه وأبو يعلى والضياء في المختارة وظاهر كلام الأصحاب أن نوم النهار لا يكره شرعا إلا بعد العصر، وأنه تستحب القائلة، والقائلة: النوم في الظهيرة، وظاهره شتاء وصيفا وإن كان الصيف أولى بها، اهـ.

line-bottom