الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
147151 مشاهدة print word pdf
line-top
رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلاج فهل يعتبر مسافرًا

س: رجل أحضر والده من خارج مدينة الرياض للعلاج، واستأجر منزلا بجوار المستشفى الذي يرقد فيه والده من أجل أن يكون قريبا من والده، فهل يعتبر مسافرا وتجري عليه أحكام المسافر حيث سيمكث قريبا من الشهر؟ أفيدونا مأجورين.
ج: لا يعتبر مسافرا والحال هذه، فإنه مقيم في منزل كمنازل المقيمين، يتمتع بما يتمتعون به من الفرش واللحف والأنوار والتهوية والمراوح والأطعمة والفواكه ونحو ذلك، فلا يسمى مسافرا، فإن السفر قطعة من العذاب، وليس كذلك المقيم في هذه المنازل المسقفة المفروشة المنورة، ثم أيضا هو يسمع المؤذنين بقربه وليس له عذر يمنعه من الصلاة معهم، فتأخره يسبب ترتب الوعيد عليه كمن سمع النداء ولم يجب من غير عذر، ثم أيضا هو قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، وقد ذهب الجمهور إلى أن من عزم على أن يقيم أربعة أيام فأكثر أن عليه الإتمام كما أقر ذلك علماؤنا، والله أعلم.

line-bottom