عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
126896 مشاهدة print word pdf
line-top
الجلوس للمرأة كبيرة السن في الصلاة

س: سائلة تقول: أنا امرأة كبيرة السن، وأعجز عن الوقوف في الصلاة ، فهل لي الجلوس إذا تعبت أم أن ذلك ينقص أجري؟
ج: لا بأس بالصلاة جالسة عند العجز عن القيام وذلك متى حصل تعب ومشقة وإرهاق بسبب مرض، أو بسبب كبر السن، بحيث يتضرر من القيام أو يزيد في المرض فإن ذلك مبيح للجلوس، وتكون الصلاة كاملة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
أما النافلة فتجوز حال الجلوس ولو مع القدرة، لكن ليس له إلا نصف أجر القائم؛ لحديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم أي: في النافلة. والله أعلم.

line-bottom