شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
132098 مشاهدة print word pdf
line-top
ما هي الجبيرة وما هي أحكامها

س: ما هي الجبيرة وما هي الأحكام المتعلقة بها ؟
ج: إذا حصل كسر في بعض الأعضاء كالعضد والذراع والفخذ والساق والترقوة والضلع ونحو ذلك من العظام، فإن العادة أن يجبر بأعواد وألواح تمسك العظم حتى يلتحم وينجبر ذلك الكسر، ويزول الألم، ويعود العضو إلى حاله فيعتدل في مشيه وأخذه وعمله، فتلك الألواح التي تجعل على ظاهر العضو هي الجبيرة تشد بخيط أو نحوه وتبقى مدة بقاء الكسر، ولا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وإن خلعها يضره، فرخص في المسح عليها حتى تبرأ العظام، والصحيح أنه لا يشترط وضعها على طهارة، فإن الكسر يحدث فجأة فيبادر بوضع الجبيرة في تلك الحال ولو كان محدثا، ثم إنها تفارق المسح على الخفين بأمور:
الأول: عدم التوقيت، فيمسح عليها حتى تبرأ ولو أشهرًا.
الثاني: أنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، بخلاف الخف فيخلع في الأكبر.
الثالث: أن يعمها بالمسح بخلاف الخف، فالمسح على أعلاه فقط.
والرابع: أنه لا يشترط سترها لمحل الفرض، ولكن يشترط أن لا تجاوز قدر الحاجة، فإن زادت على قدر الحاجة كالجبس الذي يجعل على اليد كلها، أو الرجل إلى الأصابع مع أن الكسر في الساق ونحوه، فالأولى أن يتيمم مع المسح، والله أعلم.

line-bottom