شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
132065 مشاهدة print word pdf
line-top
ما حكم الشرع في طلب العمال أن يعملوا تحت كفالة مواطن على أن يدفعوا له مقابل ذلك مبلغا من المال

س: رجل استورد عمالا من الخارج واستغنى عن خدماتهم، وأراد تسفيرهم إلى بلادهم، قالوا له: نحن نكد على أولاد عوائل ونحن فقراء في بلادنا، لكن اسمح لنا نشتغل في المملكة في اسمك وتحت كفالتك، وإذا حصلنا على شغل نعطيك بدل ذلك مبلغا يسيرا من المال لا يضرنا وهو ينفعك مقابل ذلك، ما حكم الشرع في هذا المال؟
ج: إذا استغنى عن العمال فله التنازل عن كفالتهم لغيره أو تسفيرهم فإن رغبوا البقاء في البلد ليحترفوا وهم تحت كفالته جاز له تركهم، لكن لا يلزمهم بدفع ضريبة شهرية تضرهم، فإن سمحوا له بدفع شيء مقابل كفالته ومقابل المسؤولية ونقل الكفالة أو تجديدها ونحو ذلك جاز، وإلا فلا.

line-bottom