قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
94255 مشاهدة
إذا سافر المريض خارج وطنه للعلاج، فهل يقصر الصلاة

س: إذا سافر المريض خارج وطنه للعلاج، فهل يقصر الصلاة ويجمعها هو ومرافقوه ؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: متى نزل في مستقر كالفندق أو الشقة وعزم على الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام، فأرى أنه لا يجمع ولا يقصر، حيث إنه في حكم المقيم، والسفر مظنة المشقة وهو قطعة من العذاب، والمقيم في هذه الحال لا مشقة عليه في التوقيت ولا في إتمام الصلاة، فإنه يتمتع بما يتمتع به المقيم من الفرش والتهوية والإنارة والسرر والأطعمة والمشتهيات، فلا داعي له إلى القصر، أما الجمع فلا أرى الرخصة فيه إلا للمسافر الذي يدخل عليه الوقت وهو في الطريق فيؤخر الأولى حتى ينزل لهما مرة واحدة، أو يقدم الثانية حتى لا يشق عليه النزول مرة أخرى، فأما النازل ولو في برية أو مخيم، فأرى أنه يوقت سواء قصر الرباعية أو أتمها احتياطا للوقت، ولأنه هو المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في نزوله بالأبطح وبمنى حيث يصلي كل صلاة في وقتها، والله أعلم.