اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
127438 مشاهدة print word pdf
line-top
هل يجوز للرجل الكبير في السن الأعمى والعجوز المعتلة الصحة أن يوكلا من يحج عنهما من مالهما

س: رجل عمي لكبر السن لا يستطيع مزاحمة الناس في الحج نظرا لكثرة الزحام، وامرأة كبيرة السن معتلة الصحة أيضا لا تستطيع مزاحمة الناس، هل يجوز لهما أن يحججا عنهما من مالهما؟

ج: لا يجوز الإنابة عن حج الفرض مع القدرة البدنية والمالية، فإذا وصل إلى حالة يقدر فيها على الحج ببدنه لزمه ذلك، ولو أن يطوف محمولا على السرير، ويسعى على العربة، ويقف في المواقف محمولا على السيارة، ويوكل من يرمي عنه، ويفعل ما يقدر علية كالتلبية ولبس الإحرام والأذكار والأدعية، فإن كان مريضا ملازما للفراش لا يقدر على القيام ولا على الركوب والنزول، فله أن يوكل من يحج عنه من ماله فرضا أو نفلا.

line-bottom