اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
131799 مشاهدة print word pdf
line-top
رجل سافر إلى إحدى المدن من أجل الراحة والاستجمام فهل له رخصة

س: رجل سافر إلى إحدى المدن من أجل الراحة والاستجمام وقد حدد موعد عودته بعد أسبوع، فمكث سبعة أيام في سفره، فهل يترك السنن الرواتب ويمسح على شرابه ثلاثة أيام أم لا؟ أفيدونا.
ج: ورد في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- السفر قطعة من العذاب يمنع أحد طعامه ونومه، فإذا قضى نهمته فليسرع الفيئة وهذا يدل على أن شرعية الرخص في السفر لأجل المشقة التي تنال المسافر في ذلك الزمن، حيث رخص له أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأن يقتصر على الفرائض، وأن يجمع الصلاتين، وأن يفطر في رمضان ويزيد في مدة المسح على الخفين إلى تمام ثلاثة أيام، ولا شك أن السفر الذي لا توجد فيه المشقة، وإنما هو لأجل الراحة والاستجمام لا يسمى سفرا، وإنما هو نزهة وتنقل، فإذا دخل بلدا غير بلده وسكن في فندق أو استأجر منزلا وتمتع بالفرش والسرر والأنوار والمراوح والتكييف الكامل وخدمة أهل المكان، وقربوا له الطعام والشراب والقهوة والشاي وجميع ما تطلبه نفسه، فإني أراه ألذ من كثير من المقيمين في البلد، حيث أراح نفسه من العمل المتواصل والحرفة والانشغال بالتكسب والعمل الوظيفي، وبقي ليس له عمل سوى النوم والجلوس والتقلب في البلد ماشيا أو راكبا لمجرد النظر والترويح عن النفس، فأرى أن مثل هذا أولى بأن يزيد في النوافل والأذكار، ويحافظ على إتمام الفرائض ونحوها، حيث إن هذا لا يعد سفرا، فإن سفر النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه غاية في المشقة والعزوبة والصعوبات، فإنهم لا ينزلون في الدور، وإنما نزلوا في خيام وخدور وقباب في الأبطح في الشمس والحر والبرد، ويلاقون مشقة من قيامهم بإصلاح الطعام واجتلاب الماء، ورعي الإبل وسقيها ونحو ذلك، فأين هذا من سفر هذا الذي سافر إلى إحدى المدن كالقاهرة والكويت ودمشق ونحوها من أجل الراحة والاستجمام فبينهما فرق كبير، والله أعلم.

line-bottom