اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
131862 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا أحدث الإمام أو المنفرد أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء فما الحكم

س: إذا أحدث الإمام أو المنفرد أو تذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه ليس على وضوء وأكمل صلاته، ثم بعد تسليم الإمام إذا كان منفردا قضى الصلاة، وإذا كان إماما بعد صلاته بالجماعة يقضي الصلاة وحده، هل يجوز ذلك؟
ج: لا تصح صلاة الإمام المحدث بالجماعة، ومتى صلى بهم وهو عالم بحدثه أو أحدث في نفس الصلاة، أو تذكر حدثه في الصلاة لزمه إخبارهم أن يعيدوا صلاتهم كلهم؛ لأن صلاتهم بطلت حيث صلى بهم وهو يعلم بطلان صلاته، فيعيدون جميعهم تلك الصلاة، فإن لم يتذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة أجزأتهم صلاتهم وأعاد وحده. وأما المنفرد والمأموم فيعيد إذا صلى وهو محدث، ولو لم يتذكر إلا بعد الصلاة.

line-bottom