اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
127122 مشاهدة print word pdf
line-top
ما حكم الشرع في طلب العمال أن يعملوا تحت كفالة مواطن على أن يدفعوا له مقابل ذلك مبلغا من المال

س: رجل استورد عمالا من الخارج واستغنى عن خدماتهم، وأراد تسفيرهم إلى بلادهم، قالوا له: نحن نكد على أولاد عوائل ونحن فقراء في بلادنا، لكن اسمح لنا نشتغل في المملكة في اسمك وتحت كفالتك، وإذا حصلنا على شغل نعطيك بدل ذلك مبلغا يسيرا من المال لا يضرنا وهو ينفعك مقابل ذلك، ما حكم الشرع في هذا المال؟
ج: إذا استغنى عن العمال فله التنازل عن كفالتهم لغيره أو تسفيرهم فإن رغبوا البقاء في البلد ليحترفوا وهم تحت كفالته جاز له تركهم، لكن لا يلزمهم بدفع ضريبة شهرية تضرهم، فإن سمحوا له بدفع شيء مقابل كفالته ومقابل المسؤولية ونقل الكفالة أو تجديدها ونحو ذلك جاز، وإلا فلا.

line-bottom