إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
104206 مشاهدة
ما حكم الشرع في طلب هذه الزوجة

س: رجل عنده زوجتان وأثث للأولى أثاثا كاملا وحسب وجهة نظره أنه لا يحتاج إلى تغيير بما في ذلك تجهيز المطبخ، وأثث لزوجته الأخيرة أثاثا كاملا، وأصبحت تطالبه زوجته الأولى أن يبيع بعض الأثاث الأول، ويأخذ لها مثلما أخذ للثانية بدعوى المساواة، وهو يرى بيع بعض الأثاث للبيت الأول فيه نوع من الإسراف نظرا لغلاء الأسعار، ما حكم ذلك من وجهة الشرع؟
ج: إذا كانت زوجته الأولى قد أكمل لها حقها من الأثاث والحلي والمتاع والأدوات فليس له تغييره إذا تزوج ثانية وأثث لها أثاثا جديدا، فإن بيع أثاث المنزل الأول وهو صالح يعتبر نوعا من الإسراف، فليس للزوجة الأولى حق المطالبة بأثاث جديد، لكن إذا خرب ولم يصلح للاستعمال فلها حق المطالبة ببدله، والله أعلم.