إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
107572 مشاهدة
جدتي تمارس السحر فهل يجوز لنا أن نتقدم بشكوى ضدها

س: جدتي لأبي ساحرة وقد سحرت أكبر إخوتي وهو مقيم معها الآن، وأبي لا يعلم شيئا عن ممارستها للسحر، وهو يجبرني على زيارتها، وأنا لا أريد خوفا منها، فهل يجوز لي السلام عليها؟ وإذا كان أعمامي يعلمون بممارستها للسحر ولديهم أدلة على ذلك، فهل يجوز لنا أن نتقدم بشكوى ضدها في المملكة ؟
ج: لا شك أن السحر كفر وشرك أكبر مخرج من الملة، لأنه تقرب إلى الشياطين، وذبح لهم ودعاء لهم من دون الله وطاعة لهم في فعل المحرمات وأكل النجاسات، فعلى هذا إذا ثبت عن هذه العجوز أنها تتعاطى السحر وجب عليها الحد والعقوبة للساحر، وقد ورد في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، وفعل ذلك ثلاثة من الصحابة، أي: أمروا بقتل الساحر أو قتلوه، إلا أن يتوب توبة نصوحا، فنقول لا يجوز إقرار هذه الساحرة، ولو كانت جدة أو أختا أو عمة أو خالة، ولا يجوز زيارتها ولا برها أو طاعتها أو خدمتها، وعلى من عرف حالها من قريب، أو بعيد أن يرفع بأمرها إلى المسؤولين في المملكة حتى تقتل ويستريح الخلق من شرها، والله أعلم.