الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
131865 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا تعب الإمام وهو يصلي فجلس فهل يجلس من خلفه

س: إذا تعب الإمام وهو يصلي (مرض) والناس خلفه فجلس، هل يلزم من خلفه الجلوس، وإذا لم يستطع السجود فأصبح يومئ إيماء، فهل يفعل من خلفه فعله أم لا؟
ج: متى كان الإمام مريضا فإنه لا يصلي بالجماعة، بل يوكل غيره حتى يشفى فإن لم يوجد غيره من هو أهل للإمامة صلى بهم جالسا، فإن ابتدأ الصلاة بهم وهو جالس فالأفضل لهم أن يجلسوا خلفه، لقوله -صلى الله عليه وسلم- وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه ويجوز أن يصلوا قياما؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- في آخر حياته صلى بهم جالسا وهم قيام، يبلغهم أبو بكر صلاته رواه البخاري ورجح أنه ناسخ للصلاة قاعدا، وفرق الأكثرون بين من ابتدأ بهم جالسا فلهم الجلوس، ومن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس فيلزمهم الإتمام قائمين، فأما إذا عجز عن السجود واقتصر على الإيماء فإنهم يسجدون ولا يجزئهم الإيماء به.

line-bottom