إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
107594 مشاهدة
هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح

س: هل يشترط الترتيب في المسح على الجبيرة والجرح بمعنى أنه إذا جرح رجل في يده مثلا ونسي أن يمسح على الجرح، وبعدما غسل رجله تذكر أنه لم يمسح على الجرح، فهل يكمل الوضوء ويمسح على الجرح، أم يمسح على الجرح ويغسل رجله اليسرى، أم يعيد الوضوء من جديد؟
ج: في هذه الحال عليه أن يمسح الجبيرة عند غسل يديه، أي: بعد غسل الوجه، ثم بعد مسح الجبيرة يمسح رأسه ويكمل، فإن نسي المسح على الجرح أو الجبيرة وغسل ما بعد ذلك العضو، فالاحتياط أن يمسح الجبيرة، ويعيد غسل ما بعد ذلك العضو، فإن طالت المدة وفاتت الموالاة فلا بد من إعادة الوضوء ومسح الجبيرة في موضع غسل ذلك العضو، أما إن كان الجرح في أعضاء الوضوء ووجب عليه الغسل ولم يمسح الجرح وقت الغسل، فإن له مسحه بعد الغسل، ولو طالت المدة حيث لا يشترط للغسل موالاة ولا ترتيب، والله أعلم.