من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
محاضرات في شرح نواقض الإسلام وكتاب الجنائز من صحيح البخاري
26595 مشاهدة
باب: يبدأ بميامن الميت

وقال رحمه الله:
باب يبدأ بميامن الميت.
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها .


ذكرنا أن هذا من السنة في غسل الرجل أو المرأة ، فقوله: ابدأن بميامنها يفهم منه أنه يغسل الشق الأيمن أو الأعضاء اليمنى قبل الوضوء، لأنه قال: ومواضع الوضوء منها والمشهور أنه يبدأ بمواضع الوضوء.
فيبدأ بغسل أثر الفرجين، يعني يلف على يده خرقة، ويدخلها تحت السترة التي على عورته، فينجيه يعني يغسل قبله ودبره، فينظف ذلك مع كون العورة مستورة، يعني يستر من السرة إلى الركبة بقماش بلفافة، ويدخل يده تحت ذلك، تحت هذه الستارة وعليها لفافة ثم ينجيه، ثم بعد ذلك يبدأ بالمضمضة، ولكن ليس كمضمضة الحي، إنما يدخل إصبعه مبلولة بالماء، ويمسح أسنانه ولثته، وكذلك يدخل إصبعيه في منخريه وهما مبلولتين وينظفهما، لا يدخلهما الماء مخافة أن يحرك النجاسة في بطنه، ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا يعني: يصب عليه ثم يدلك وجهه الذي يغسل في الوضوء، ثم يغسل ذراعه اليمنى من المرفق إلى رءوس الأصابع، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح برأسه كالمسح في الوضوء، وبأذنيه، ثم ينتقل فيغسل قدميه اليمنى ثم اليسرى، ثم بعد ذلك يبدأ بالغسل، فيغسل شق رأسه الأيمن، ثم شقه الأيسر، هذا هو الأفضل، وكذلك بقية أعضائه كما ذكرنا.
إذا فرغ من ذلك مرة أعاده، يعني بدأ من رأسه إلى رجليه يعتبر هذا غسلة، فيغسله بماء وسدر، يخلط السدر بالماء حتى يكون منظفا لما عليه من الأوساخ أو ما أشبه ذلك، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، الكافور الأبيض إنه يسحق ثم يخلط بالماء، وذلك لأنه يصلب الأعضاء، حتى لا تسترخي مفاصله، يصلبها ويصلب جسده حتى لا يسترخي عند حمله وتكفينه، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهى من غسله لا بأس أن ينشف، ينشف حتى لا تبتل الأكفان برطوبته، قبل أن يوضع على الأكفان ينشف بثوب، ثم بعد ذلك يوضع على الأكفان.
فإذا كفن الكفن الأول الذي يلي جسده وسترت عورته نزعت الستارة التي كانت قد جعلت على عورته، ثم رد عليه أيضا الكفن الثاني، ثم الثالث، ثم بعد ذلك يربطونها بالرباطات والخيوط المعتادة، رباطا فوق رأسه، ويجعل ما فضل فوق رأسه ويلف عليه، والثانية على رقبته، والثالثة على صدره، والرابعة على حقويه، والخامسة على فخذيه، والسادسة على ساقيه، والسابعة وراء قدميه، يعني هذه الخيوط يندب أن تكون سبعا، وإذا وضع في القبر فإنها تحل عقدها؛ لأن الأصل أنه ينتفخ، إذا وضع في القبر هناك أياما ينتفخ كثيرا؛ فتكون الأكفان قد انحلت عنه، هذا هو التكفين الكامل والغسل الكامل .