وقال رحمه الله: باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟
حدثنا عبد الرحمن بن حماد أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره، وقال: أشعرنها إياه
.