اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
shape
السراج الوهاج للمعتمر والحاج
72884 مشاهدة print word pdf
line-top
محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء

1- قص الشعر: إذا قصَّ المحرم شيئا من شعره من أيِّ شعر، من شاربه، أو من رأسه، أو من عانته، أو إبطه، فعليه فدية.
2- قص الأظفار: كذلك إذا قلّم ثلاثة أظفار أو أكثر فعليه الفدية.
3- لبس القفازين (الكفوف) وهما شراب اليدين وما يشبهه مما هو مصنوع لليدين.
4- استعمال الطيب: كذلك عليه عدم استعمال الطيب الذي له رائحة زكية، فإذا تطيب في ثوبه أو في بدنه أو في إحرامه فعليه فدية مثل ما ذكرنا.
5- قتل الصيد البري : وعليه عدم قتل الصيد البري أيا كان نوعه، فمن صاده وقتله فإن عليه الفدية التي ذكرها الله تعالى بقوله: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (سورة المائدة ، الآية:95) ومثله أيضا صيد الحرم .
6- عقد النكاح: فلا يصح أن يعقد المحرم نكاحا لابنته أو ابنه، ولا يكون شاهدا، ولا يخطب، ولا يكون زوجا ولا وليا، فإن فعل بطل العقد ولا فدية فيه.
7- الجماع: فإنه يبطل النسك بالجماع، وإذا فعله قبل التحلل الأول، فسد نسكه، وعليه إكماله، وعليه فدية، وعليه أن يقضيه من السنة القادمة.
8- المباشرة والتقبيل واللمس بشهوة وما أشبهه: فإذا فعل ذلك، فعليه فدية، ولكنه لا يفسد حجه.

line-bottom