الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
107655 مشاهدة
هل يجوز البول واقفا لمن يؤلمه الجلوس

س: هل يجوز البول واقفا لمن يؤلمه الجلوس ؟
ج: ثبت في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى سباطة قوم فبال قائما وقد اختلف في سبب ذلك، فقيل: إن ذلك كان لوجع بمأبظه، أي: باطن الركبة، وقيل: فعله استشفاء من وجع الصلب كما كانت العرب تفعله، ذكره الشافعي وقيل فعله تنزها وبعدا عن إصابة البول، فالسباطة هي المزبلة المرتفعة، فلو بال عليها جالسا لارتد عليه بوله، فهو استتر بها، فلم يكن بد من البول قائما، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد وأهل السنن، وسنده صحيح وروى الترمذي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يا عمر لا تبل قائما ثم قال: فما بلت قائما بعد وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة مرفوعا: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما... الحديث، والله أعلم.