إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الأول)
127030 مشاهدة print word pdf
line-top
هل ورد فضل للمرأة التي تتوفى في أثناء الولادة

س: هل ورد فضل للمرأة إذا توفيت أثناء الولادة ؟
ج: نعم ورد ما يدل على أن ذلك شهادة في حديث صفوان بن أمية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الطاعون شهادة والغرق شهادة والغزو شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة رواه النسائي والدارمي والإمام أحمد وفي سنده مجهول، ولكن له شواهد يقوي بعضها بعضا، وروى النسائي أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله والغرق والمبطون والمطعون والنفساء في سبيل الله شهيد وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة والنفساء شهادة، والطاعون شهادة وروي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا وفى رواية له: والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن موت المرأة عند الولادة في حكم الشهادة، أي: لها أجر الشهيد والله أعلم.

line-bottom