س: هل ورد فضل للمرأة إذا توفيت أثناء الولادة ؟
ج: نعم ورد ما يدل على أن ذلك شهادة في حديث صفوان بن أمية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الطاعون شهادة والغرق شهادة والغزو شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة
رواه النسائي والدارمي والإمام أحمد وفي سنده مجهول، ولكن له شواهد يقوي بعضها بعضا، وروى النسائي أيضا عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله والغرق والمبطون والمطعون والنفساء في سبيل الله شهيد
وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والغرق شهادة والنفساء شهادة، والطاعون شهادة
وروي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:
قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعا
وفى رواية له:
والنفساء شهيد يجرها ولدها بسرره إلى الجنة
وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن موت المرأة عند الولادة في حكم الشهادة، أي: لها أجر الشهيد والله أعلم.
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.