قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
محاضرات في شرح نواقض الإسلام وكتاب الجنائز من صحيح البخاري
36993 مشاهدة print word pdf
line-top
باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

وقال رحمه الله: باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.
وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن لا ينجس .
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم– حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك– بماء، وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه تعني: إزاره.


تغسيل الميت من فروض الكفاية، لا بد من تغسيله، ولو كان نظيفا، ولو كان حديث عهد باغتسال، فلو اغتسل في حمام وتنظف، ثم مات فيه، فإن الموت يعتبر حدثا موجبا للاغتسال.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتغسيل الميت، حتى في المحرم الذي مات وهو محرم، قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه وقال في هذه القصة لابنته: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر .
فإن كان الميت فيه شيء من الوسخ غسل بما ينظفه كالسدر، يعني: ورق السدر ينظف، يعني: إذا أخذ ورق السدر ويبس، ثم سحق إلى أن يكون طحينا، خلط بماء، فصار له رغوة، فيغسل رأس الميت وشعره برغوة السدر؛ حتى لا يدخل حبات السدر بين الشعر، ويغسل بقيته بالسدر، ويقوم مقامه الصابون الموجود، فإنه ينظف، وكذلك الأشنان، وهو أوراق شجر معروف، يعني: رؤوس الأعواد تسحق بعد يبسها ثم تكون كالصابون.
فالحاصل أنه ينظف بما يزيل الأوساخ عليه إن كان عليه أوساخ، فإن لم يكن أوساخ جاز الاكتفاء على غسلة واحدة، كذلك إذا لم يحتج إلى السدر، وغسل بماء منظف كفى ذلك، فإن احتيج إلى تسخين الماء حتى ينظف سخن بقدر الحاجة، وإن احتيج إلى الأشنان استعمل أيضا حتى ينظف الغسل بقدر نظافته.
يستحب أن يكون وترا، أن يغسل ثلاثا، فإن لم ينظف إلا بأربع زيد الخامسة؛ حتى يكون وترا، فإن زيد سادسة استحب أن تكون الغسلات سبعا، وهكذا.
وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ولى النساء غسل ابنته، وهي: زينب امرأة أبي العاص بن الربيع فدل على أن المرأة يغسلها النساء، ولا يجوز أن يغسلها الرجال ولو أبوها أو أولادها، لا يتولى تغسيلها إلا النساء، كذلك أيضا الرجل يتولى تغسيله الرجال، رخص بعض العلماء أن المرأة تغسل زوجها ، وروي أن عائشة قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه.
وكذلك الرجل له أن يغسل امرأته ، وذلك لأن كلا منهما في الحياة يرى جسد صاحبه، فكذلك يبقى ذلك بعد الموت، ومع ذلك فإن زينب ما غسلها زوجها الذي هو أبو العاص فدل على أن الأفضل أن يتولى تغسيلها النساء.
كذلك أيضا في هذا الحديث أنه أعطاهن حقوه، يعني إزاره؛ ليكفنها فيه، ويجعلنه مما يلي جسدها، الشعار هو: اللباس الذي يلي الجسد، والدثار الذي يكون فوق، اللباس الظاهر يسمى: دثارا، والداخل يسمى: شعارا.
ثم في الآثار التي في أول هذا الباب أن تغسيل الميت ليس بناقض للوضوء ، وليس بموجب للغسل، هكذا ذكروا عن هؤلاء الصحابة، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس في رواية: حيا وميتا يعني: أن تغسيله ليس عن نجاسة، وإنما هو عبادة، أو للنظافة، فإذا لم يكن نجسا فالذين يغسلونه لا يلزمهم الغسل، ولكنه مستحب.
وأما الوضوء فأوجبه كثير من العلماء، وقالوا: أقل ما فيه الوضوء، ورد حديث بإسناد صحيح في المسند وفي السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال...

line-bottom