يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح سنن الترمذي
42786 مشاهدة
باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح

باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة وعن عروة عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال. وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية .


ذكروا أن بعض العرب كانوا يكرهون النكاح في شوال؛ لأنه قبل الأشهر الحرم؛ فلذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فعقد على عائشة فيه، وبنى بها –يعني- دخل بها فيه بعد ثلاث سنين في شوال فحظيت عنده؛ كانت أحظى نسائه عنده، وكانت أحبهن إليه وأقربهن منه مكانة.
فلذلك رأت عائشة أن هذا لمخالفة المشركين ونحوهم، أو أن هذا على وجه الاستحباب؛ فاستحبت أن يبنى بنسائها في هذا الشهر.
والصحيح أنه ليس لشهر شوال مزية على غيره؛ ولكن أراد بذلك قطع العادة الجاهلية؛ فيجوز في شوال ويجوز في ذي القعدة، ويجوز في أية شهر وأية وقت مناسب يكون البناء ويكون العقد، ولا يكره في زمن من الأزمان.
وما كان أيضا عند أهل الجاهلية من كراهة السفر في صفر وكذا النكاح، وكذلك المعاقدات ونحوها، ويتشاءمون من شهر صفر هذا أيضا لا حقيقة له؛ فالأشهر كلها عند الله سواء، ولا يجوز لأحد أن يعتقد في شهر من الأشهر أو في سنة من السنين أنها تؤثر أو أنها تضر أو أنها تفيد أو تؤثر بنفسها؛ فإن هذا اعتقاد الجاهليين الذين يسبون الدهر، وفي الحديث القدسي : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر .
فلا يجوز أن تسب الأيام ولا الأشهر، ولا يقال: هذا شهر مشئوم، وهذا يوم مشئوم ونحو ذلك. إنما الأيام خلق الله –تعالى- وإذا وقع في شهر أو في يوم عذاب أو موت أو نكبة أو نحو ذلك فليس ذلك بشؤم اليوم؛ وإنما هو من شؤم أهله الذين عملوا فيه هذه الأعمال.
وعلى هذا لا يعتقد في شهر أنه مشئوم ولا أنه ميمون خاصة إلا الأشهر التي فضلت بنص شرعي، تفضل فيها الأعمال كرمضان، وعشر ذي الحجة وما أشبهها.
أسئـلة
س: يقول عن عائشة وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. ألا يكون هذا يا شيخ مستندا أنه يستحب الزواج في شوال استنادا لقول عائشة ؟
قد يقال: هل النبي -صلى الله عليه وسلم- خص شوال لأجل بركته، أو خصه لأجل قطع العادة الجاهلية؟ والراجح أنه خصه لقطع العادة الجاهلية، ولعلها فعلت ذلك لهذا الأمر؛ أنها تريد أن يعرف الناس أن ابتعادهم عن العقد والبناء من هذا الشهر لا أصل له، فأرادت أن يكثر الذين يبنون بزوجاتهم فيه حتى تنقطع العادة الجاهلية، لعل هذا هو الأقرب.
جزاك الله خيرا.