الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
شرح سنن الترمذي
51731 مشاهدة print word pdf
line-top
باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان

باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان.
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر أيتهما شئت .
حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أسلمت وتحتي أختان. قال: اختر أيتهما شئت فهذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع .
باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل.
حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقِ ماءه ولد غيره .
قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع، وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد .


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
قد ذكر الله تعالى من المحرمات الجمع بين الأختين؛ وذلك لأن العادة أن الضرتين يكون بينهما منافسة وبغضاء وحقد من إحداهما على الأخرى، فإذا كانتا أختين أدى ذلك إلى المنافسة بينهما وإلى بغض إحداهما الأخرى وهجرها وقطيعتها.
وهو معنى ما تقدم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، حيث عُلل ذلك بقوله في الحديث: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم فلذلك حرم الله الجمع بين الأختين، وكان أهل الجاهلية لا يبالون بذلك، حيث إنهم لا يعرفون ما هو مباح وحلال، ولا ما فيه مضرة ولا منفعة، أو لا يبالون إذا حصلت القطيعة؛ فلذلك كانوا يتزوجون الأختين ونحوهما.
من هذا إن كان ممن تزوج أختين واسمه فيروز الديلمي وهو الذي اشترك مع داذويه في قتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، ادعى النبوة واستولى على أكثر اليمن فاحتال فيروز هذا ومعه أخ له مسلم اسمه داذويه فقتله.
ذكر أنه عندما أسلم وكان عنده أختان أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يختار واحدة منهما، معناه أنه يفارق إحداهما ويختار التي تناسبه ويفارق الأخرى؛ لأن الإسلام حرم الجمع بين الأختين، وهكذا لو أسلم وعنده امرأة وعمتها، أو امرأة وبنت أخيها، أو امرأة وخالتها، أو امرأة وبنت أختها، حرم عليه الجمع والبقاء على هذا الجمع ووجب عليه أن يختار إحداهما، يختار الصغرى أو الكبرى التي تناسبه ويفارق الأخرى؛ حتى لا يجمع بين امرأتين بينهما محرمية.

line-bottom