باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها.
حدثنا ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هُدبة الثوب. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة .
قال: أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جَامَع الزوج الآخر.
باب ما جاء في المُحِلِّ والمُحَلَّل له.
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس .
قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول، وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول أصح، وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي .
حدثنا محمود بن غَيْلان حدثنا أبو أحمد الزهري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن عزير بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له
.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .
قال: وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يُرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي.
قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد.