الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
شرح سنن الترمذي
61126 مشاهدة print word pdf
line-top
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

قال الإمام الترمذي باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال: وفي الباب عن ابن عمر .
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف.
قال أبو عيسى حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أَبِي قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح.


العاهر: الزاني؛ وذلك لأن السيد له التصرف في عبده، فإنه إذا زوجه لزمته حقوق، حقوق للزوجة، قد تكون الزوجة حرة فيتبعها أولادها فيكونون أحرارًا ويلزمه أن ينفق عليها، ومن أين تكون النفقة إلا من السيد؟
ومنافع العبد مملوكة للسيد يستخدمه ويأخذ منفعته، فإذا تزوج فإنه يحتاج إلى حقوق للزوجة ونحو ذلك، فعليه -والحال هذه- ألا يتزوج إلا بإذن سيده، وقد يرغب سيده أن يشتري له أمَة يزوجه إياها حتى يكون أولاده مملوكين للسيد لا يكونون لغيره.
فعلى كل حال ثبت هذا الحديث بأنه لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بعد أن يأذن له سيده الذي يملك رقبته.

line-bottom