اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح سنن الترمذي
57316 مشاهدة print word pdf
line-top
باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

قال الإمام الترمذي باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده.
قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر قال: وفي الباب عن ابن عمر .
قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يصح. والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف.
قال أبو عيسى حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أَبِي قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر هذا حديث حسن صحيح.


العاهر: الزاني؛ وذلك لأن السيد له التصرف في عبده، فإنه إذا زوجه لزمته حقوق، حقوق للزوجة، قد تكون الزوجة حرة فيتبعها أولادها فيكونون أحرارًا ويلزمه أن ينفق عليها، ومن أين تكون النفقة إلا من السيد؟
ومنافع العبد مملوكة للسيد يستخدمه ويأخذ منفعته، فإذا تزوج فإنه يحتاج إلى حقوق للزوجة ونحو ذلك، فعليه -والحال هذه- ألا يتزوج إلا بإذن سيده، وقد يرغب سيده أن يشتري له أمَة يزوجه إياها حتى يكون أولاده مملوكين للسيد لا يكونون لغيره.
فعلى كل حال ثبت هذا الحديث بأنه لا يجوز للعبد أن يتزوج إلا بعد أن يأذن له سيده الذي يملك رقبته.

line-bottom