اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
شرح مختصر زاد المعاد
37724 مشاهدة
حكم تعدد مرات الغَسل في الوضوء

...............................................................................


كذلك أيضًا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، مرة مرة يعني: يغسل وجهه بالماء مرة واحدة بغرفة واحدة، يضع الماء على أعلى وجهه ثم يدلكه بيده حتى يتبلغ وجهه ويكتفي بمرة واحدة، ولا شك أن الغسلتين أفضل من الغسلة، وأن الثلاث أفضل من الثنتين، ولا يزيد على ثلاث، ما شرعت الزيادة على ثلاث غسلات لكل عضو.
والغسلة هي: إبلاغ العضو بالماء كله وإمرار اليد على المغسول، هذا هو الأصل والصحيح، مثلًا أنه لو رش وجهه بالماء رشًا ولم يمسحه بيده ولم يمر يده عليه أن ذلك لا يكفي، وكذلك لو جعل يده تحت الصباب حتى مر الماء عليها لا يكفي؛ إلا بأن يمر يده اليسرى عليها فإن ذلك هو حقيقة الغسل، وكذلك الرجل لو جعلها تحت الصباب ثم مر الماء عليها بدون أن يمسح بيده يدلكها بيده لم يكف، فإن حقيقة الغسل هو إمرار اليد على المغسول.